المحقق الكركي

315

جامع المقاصد

ويثبت المسمى في كل وطء عن عقد صحيح وإن انفسخ بعيب سابق على الوطء أو العقد ، ومهر المثل في كل وطء عن عقد باطل في أصله لا المسمى . فروع : أ : لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما فلا فسخ ، لإمكان تجدد شرطه

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 253 . ( 2 ) المجموع 16 : 273 .